مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤١٤ - حصر الأنفال
والأرضون الموات ، سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك ، [١] كالمفاوز وسيف البحار
______________________________________________________
بطون أودية فهذا كله من الفيء ، والأنفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب » [١].
وعن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الأنفال فقال : « الأنفال ما كان من الأرضين باد أهلها » [٢].
وعن حماد بن عيسى ، قال : روى لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليهالسلام أنه قال في خبر طويل : « وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها ، وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود ، وهو وارث من لا وارث له » [٣].
قوله : ( والأرضون الموات ، سواء ملكت ثم باد أهلها ، أو لم يجر عليها ملك ).
المراد أن له الأرضين الموات التي ليس لها مالك معروف ، سواء ملكت ثم باد أهلها وماتت ، أو لم يجر عليها ملك.
والمرجع في الموات إلى العرف.
[١] التهذيب ٤ : ١٣٣ ـ ٣٧٠ ، الوسائل ٦ : ٣٦٧ أبواب الأنفال ب ١ ح ١٠.
[٢] التهذيب ٤ : ١٣٣ ـ ٣٧١ ، الوسائل ٦ : ٣٦٧ أبواب الأنفال ب ١ ح ١١.
[٣] الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، الوسائل ٦ : ٣٦٥ أبواب الأنفال ب ١ ح ٤.