مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٢١ - حكم توفر الشروط قبل الهلال وبعده
وكذا التفصيل لو ملك مملوكا أو ولد له.
______________________________________________________
يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ، قال : « ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلاّ على من أدرك الشهر » [١].
وأمّا أنّه يستحب الإخراج إذا حصل ذلك ما بين الغروب وصلاة العيد ، والمراد به زوال الشمس من يوم الفطر ، على ما نصّ عليه في المعتبر أيضا [٢] ، فاستدل عليه بما رواه الشيخ في التهذيب مرسلا : أنّ من ولد له ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال [٣].
قال الشيخ رحمهالله : وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والإيجاب.
ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قال : « يصدق عن جميع من يعول من حر أو عبد ، صغير أو كبير ، من أدرك منهم الصلاة » [٤].
قوله : ( وكذا التفصيل لو ملك مملوكا أو ولد له ).
أي : وكذا يجب إخراج الفطرة عن الولد والمملوك إن حصلت الولادة أو الملك قبل رؤية الهلال ، ويستحب لو كان قبل الصلاة ، يعني انتهاء وقتها ، كما نصّ عليه في المعتبر [٥] ، وقد تقدم مستند الحكمين.
وحكى العلامة في المختلف [٦] ، عن ابن بابويه في المقنع ، أنّه قال :
[١] الفقيه ٢ : ١١٦ ـ ٥٠٠ ، الوسائل ٦ : ٢٤٥ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ١.
[٢] المعتبر ٢ : ٦١١.
[٣] التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٨ ، الوسائل ٦ : ٢٤٥ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٣.
[٤] الفقيه ٢ : ١١٨ ـ ٥١١ ، الوسائل ٦ : ٢٢٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٦.
[٥] المعتبر ٢ : ٦٠٤.
[٦] المختلف : ١٩٩.