مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٠ - في الرقاب
ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه ، وقيل : لا. ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع.
______________________________________________________
يجوز قبله ، لانتفاء الحاجة في الحال [١]. وهو ضعيف.
قال في المنتهى : ويجوز الدفع إلى السيد بإذن المكاتب ، وإلى المكاتب بإذن السيد وبغير إذنه [٢]. وهو حسن ، بل لا يبعد جواز الدفع إلى السيد بغير إذن المكاتب أيضا ، لعموم الآية.
قوله : ( ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه ، وقيل : لا ، ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع ).
إذا صرف المكاتب ما أخذه من سهم الرّقاب في مال كتابته وتحرّر فقد وقع موقعه إجماعا ، ولو دفعه إلى السيد ثم عجز عن الأداء في المشروطة فاسترقّ فقد قطع الشيخ [٣] وغيره بعدم جواز ارتجاعه ، لأن المالك مأمور بالدفع إلى المكاتب ليدفعه إلى سيده وقد فعل ، والامتثال يقتضي الإجزاء.
وحكى العلاّمة في التذكرة في ذلك وجها للشافعية بجواز ارتجاعه ، لأن القصد تحصيل العتق فإذا لم يحصل به وجب استرجاعه كما لو كان في يد المكاتب ، ثم قال : والفرق ظاهر ، لأن السيد ملك المدفوع بالدفع [٤]. ولو لم يدفعه إلى السيد بأن أبرأه من مال الكتابة أو تطوّع عليه متطوّع قال الشيخ : لا يرتجع لأنه ملكه بالقبض فكان له التصرف فيه كيف شاء [٥].
واستشكله المصنف في المعتبر وقال : إن الوجه أنه إن دفعه إليه ليصرفه في مال الكتابة ارتجع بالمخالفة ، لأن للمالك الخيرة في صرف الزكاة في
[١] التذكرة ١ : ٢٣٦.
[٢] المنتهى ١ : ٥١١.
[٣] المبسوط ١ : ٢٥٠.
[٤] التذكرة ١ : ٢٣٧.
[٥] المبسوط ١ : ٢٥٤.