مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٧٢ - اشتراط الحول
فلو نقص رأس ماله أو نوى به القنية انقطع الحول. ولو كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة ، قيل : كان حول العرض حول الأصل ، والأشبه استئناف الحول.
______________________________________________________
المتقدمة : « وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة » [١] وفي رواية أبي الربيع : « إن كان أمسكه يلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة » [٢].
وقريب منهما صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال : إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة ، فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ فقال : « إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنما تربّص به لأنك لا تجد إلاّ وضيعة فليس عليك زكاته » [٣].
وجزم العلاّمة [٤] ومن تأخر عنه [٥] بالثاني ، وادعى عليه في التذكرة [٦] وولده في الشرح [٧] الإجماع ، وهو ضعيف.
قوله : ( ولو كان بيده نصاب بعض حول فاشترى به متاعا للتجارة قيل : كان حول العرض حول الأصل ، والأشبه استئناف الحول ).
موضع الخلاف ما إذا كان النصاب من أحد النقدين ، والقول ببناء حول العرض على حول الأصل للشيخ في المبسوط والخلاف [٨] ، محتجا بقول الصادق
[١] في ص ١٦٥.
[٢] المتقدمة في ص ١٦٥.
[٣] الكافي ٣ : ٥٢٩ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٦٩ ـ ١٨٧ ، الإستبصار ٢ : ١٠ ـ ٣٠ ، الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ١.
[٤] التذكرة ١ : ٢٢٩.
[٥] كالشهيد الأول في الدروس : ٦١.
[٦] التذكرة ١ : ٢٢٩.
[٧] إيضاح الفوائد ١ : ١٨٧.
[٨] المبسوط ١ : ٢٢١ ، الخلاف ١ : ٣٤٣.