مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٩٠ - جواز الاخراج بالقيمة
والمسنّة : هي الثنيّة التي كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة.
ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ، ومن العين أفضل ، وكذا في سائر الأجناس.
______________________________________________________
بقرة تبيع حوليّ » [١].
قوله : ( والمسنّة هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة ).
لم أقف في كلام أهل اللغة على تفسير المسنّة. وقال العلاّمة في التذكرة : إن ولد البقر إذا كمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثنيّ وثنية وهي المسنّة شرعا [٢]. ومقتضى كلامه أن هذه التسمية مستفادة من الشرع ولم أقف على رواية تتضمن تفسيرها بذلك ، إلاّ أن العلاّمة في المنتهى نقل الإجماع على أن المراد بها ما كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة [٣].
قوله : ( ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ، والعين أفضل ، وكذا في سائر الأجناس ).
أما جواز إخراج القيمة في الزكاة عن الذهب والفضة والغلاّت فقال في المعتبر : إنه قول علمائنا أجمع [٤]. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي عن زكاته ، عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك؟ قال : « لا بأس » [٥].
[١] الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ ـ ٥٧ ، الوسائل ٦ : ٧٧ أبواب زكاة الأنعام ب ٤ ح ١.
[٢] التذكرة ١ : ٢١٣.
[٣] المنتهى ١ : ٤٨٧.
[٤] المعتبر ٢ : ٥١٦.
[٥] التهذيب ٤ : ٩٥ ـ ٢٧٢ ، الوسائل ٦ : ١١٤ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٤ ح ٢.