مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٥ - وجوب الزكاة في تسعة أنواع
النظر الثاني
في بيان ما تجب فيه ، وما تستحب
تجب الزكاة في الأنعام : الإبل والبقر والغنم ، وفي : الذهب والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ولا تجب فيما عدا ذلك.
______________________________________________________
قوله : ( تجب الزكاة في الأنعام : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك ).
أما وجوب الزكاة في هذه الأنواع التسعة فقال العلاّمة ـ رحمهالله ـ في التذكرة والمنتهى : إنه مجمع عليه بين المسلمين [١]. والأخبار به مستفيضة [٢].
وأما أنها لا تجب فيما عدا ذلك فقال في المعتبر : إنه مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد [٣]. ونقل عن ابن الجنيد أنه قال : تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وسلت وسائر الحبوب [٤]. وهو ضعيف.
لنا : أن الأصل عدم الوجوب فيما لم يقم دليل على خلافه ، وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « أنزلت آية الزكاة
[١] التذكرة ١ : ٢٠٥ ، المنتهى ١ : ٤٧٣.
[٢] الوسائل ٦ : ٣٢ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨.
[٣] المعتبر ٢ : ٤٩٣.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ١٨٠.