مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٠١ - اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأب في الطوائف
______________________________________________________
لذلك صالحا للتقيد. وكيف كان فلا خروج عما عليه الأصحاب.
وثانيهما : كون الانتساب إلى عبد المطلب بالأبوة ، فلو كانت الأم هاشمية والأب غير هاشمي منع من ذلك عند أكثر الأصحاب. وقال السيد المرتضى رضياللهعنه : يكفي في الاستحقاق الانتساب بالأم [١]. واختاره ابن حمزة [٢].
احتج المانعون [٣] بأن الانتساب إنما يصدق حقيقة إذا كان من جهة الأب ، فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالأب ، ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالأب ، وبقول الكاظم عليهالسلام في مرسلة حماد بن عيسى : « ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شيء ، لأن الله تعالى يقول ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) [٤] » [٥].
احتج المرتضى ـ رضياللهعنه ـ بأن ولد البنت ولد حقيقة ، قال : وذلك أنه لا خلاف بين الأمة في أن لظاهر قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ) [٦] حرم علينا بنات أولادنا ، فلو لم تكن بنت البنت بنتا على الحقيقة لما دخلت تحت هذه الآية ، قال : ومما يدل على أن ولد البنت يطلق عليه اسم الولد على الحقيقة أنه لا خلاف في تسمية الحسن والحسين عليهماالسلام بأنهما ابنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإنهما يفضّلان بذلك ويمدحان ، ولا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز مستعار ، فثبت أنه
[١] نقله عنه في السرائر : ٣٩٤ ، والمختلف : ٢٠٥.
[٢] وجدنا خلاف ذلك في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٢.
[٣] منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٦٣١ ، والعلامة في المختلف : ٢٠٥.
[٤] الأحزاب : ٥.
[٥] الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٨ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.
[٦] النساء : ٢٣.