مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٧٧ - حكم اخراج العنبر
تفريع : العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.
______________________________________________________
السند [١].
وكيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب الخمس فيما يوجد مطروحا في الساحل ، لأصالة البراءة السالمة من المعارض.
قوله : ( تفريع ، العنبر إذا أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن ).
اختلف كلام أهل اللغة في حقيقة العنبر ، فقال في القاموس : العنبر من الطيب ، روث دابة بحرية ، أو نبع عين فيه [٢]. ونقل ابن إدريس في سرائره عن الجاحظ في كتاب الحيوان أنه قال : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكل منه شيء إلا مات ، ولا ينقره طائر بمنقاره إلا نصل فيه منقاره ، وإذا وضع رجليه عليه نصلت أظفاره [٣].
وحكى الشهيد في البيان عن أهل الطب أنهم قالوا : إنه جماجم تخرج من عين في البحر ، أكبرها وزنه ألف مثقال [٤].
وقد أجمع الأصحاب على وجوب الخمس في العنبر. وهو مروي في صحيحة الحلبي المتقدمة عن الصادق عليهالسلام [٥]. واختلف كلامهم في مقدار نصابه ، فذهب الأكثر إلى أنه إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.
وفيها : عن الصادق عليهالسلام ، المقنع : ٥٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٥.
[١] ووجهه هو كون راويها مجهولا ـ راجع ص ٣٦٦.
[٢] القاموس المحيط ٢ : ١٠٠.
[٣] السرائر : ١١٣.
[٤] البيان : ٢١٦.
[٥] في ص ٣٧٥.