مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٧١ - حكم الكنز
______________________________________________________
وإليه ذهب الشيخ في جملة من كتبه [١] ، وابن إدريس [٢] ، وجماعة ، لعين ما ذكرناه سابقا من الدليل.
وقال الشيخ في المبسوط : إن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة ، وإن لم يكن عليه أثر الإسلام ملكه وأخرج خمسه [٣]. واختاره المصنف ، وأكثر المتأخرين.
واستدلوا على القسم الثاني بنحو ما ذكرناه ، وعلى القسم الأول بأن ما عليه أثر الإسلام يصدق عليه أنه مال ضائع عليه أثر ملك إنسان ووجد في دار الإسلام ، فيكون لقطة كغيره ، وبأن أثر الإسلام يدل على سبق يد مسلم والأصل بقاء ملكه ، وبما رواه الشيخ ، عن محمد بن قيس ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : « قضى علي عليهالسلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها » [٤].
ويتوجه على الأول : المنع من إطلاق اسم اللقطة على المال المكنوز ، إذ المتبادر من معناها أنها المال الضائع على غير هذا الوجه ، على أن اللازم من ذلك عدم الفرق بين ما عليه أثر الإسلام وغيره ، وهم لا يقولون به.
وعلى الثاني : أن وجود أثر الإسلام على المال المكنوز لا يقتضي جريان ملك المسلم عليه ، إذ يمكن صدور الأثر من غير المسلم ، كما اعترف به الأصحاب في القسم الأول ، وهو الموجود في دار الحرب.
وأما الرواية فغير دالة على هذا التفصيل بوجه ، والجمع بينها وبين صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [٥] يقتضي حملها على ما إذا كانت الخربة
[١] الخلاف ١ : ٣٥٨.
[٢] السرائر : ١١٣.
[٣] المبسوط ١ : ٢٣٦.
[٤] التهذيب ٦ : ٣٩٨ ـ ١١٩٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب اللقطة ب ٥ ح ٥.
[٥] في ص ٣٧٠.