مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٥٠ - حكم اخراج الفطرة بعد الصلاة
وإن لم يكن عزلها ، قيل : سقطت ، وقيل : يأتي بها قضاء ، وقيل : أداء ، والأول أشبه.
______________________________________________________
لكن مقتضى التوقيت كون الإتيان بها بعد خروج الوقت قضاء لا أداء ، إلاّ أنّ الأمر في ذلك هيّن.
قوله : ( وإن لم يعزلها قيل : سقطت ، وقيل : يأتي بها قضاء ، وقيل : أداء ، والأول أشبه ).
القول بالسقوط للمفيد [١] ، وابني بابويه [٢] ، وأبي الصلاح [٣] ، وابن البراج [٤] ، وابن زهرة مدعيا عليه الإجماع [٥] ، والمصنف في كتبه الثلاثة [٦] ، لأنّها عبادة موقتة فات وقتها ، فيتوقف وجوب قضائها على دليل من خارج ، ولم يثبت.
واستدل عليه في المعتبر أيضا [٧] ، بقوله عليهالسلام : « هي قبل الصلاة زكاة مقبولة ، وبعد الصلاة صدقة من الصدقات » [٨] والتفصيل يقطع الشركة.
والقول بوجوب الإتيان بها قضاء للشيخ [٩] ، وجماعة ، واختاره العلامة في جملة من كتبه [١٠] ، واستدل عليه في المختلف ، بأنّه لم يأت
[١] المقنعة : ٤١.
[٢] الصدوق في المقنع : ٦٧ ، وحكاه عن ابني بابويه في المختلف : ٢٠٠.
[٣] الكافي في الفقه : ١٦٩.
[٤] المهذب ١ : ١٧٦ ، وشرح الجمل : ٢٦٧.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
[٦] المعتبر ٢ : ٦١٤ ، والمختصر النافع : ٦٢.
[٧] المعتبر ٢ : ٦١٤.
[٨] المتقدم في ص ٣٤٨.
[٩] الخلاف ١ : ٣٧٢. والاقتصاد : ٢٨٥.
[١٠] التذكرة ١ : ٢٥٠ ، والمختلف : ٢٠١ ، والقواعد ١ : ٦١ ، والتحرير ١ : ٧٢.