مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٣٢ - جنس الفطرة
والضابط : إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن.
______________________________________________________
الصحة كما ذهب إليه في الخلاف [١] ، وسيجيء تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله.
قوله : ( الثاني ، في جنسها وقدرها ، والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة ، والشعير ودقيقهما وخبزهما ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن ).
اختلفت عبارات الأصحاب فيما يجب إخراجه في الفطرة ، فقال علي بن بابويه في رسالته [٢] ، وولده في مقنعه وهدايته [٣] ، وابن أبي عقيل في متمسكه [٤] : صدقة الفطرة صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، وهو يشعر بوجوب الاقتصار على هذه الأنواع الأربعة.
وقال الشيخ في الخلاف : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر ، أو الزبيب ، أو الحنطة ، أو الشعير ، أو الأرز ، أو الأقط ، أو اللبن ، للإجماع على إجزاء هذه ، وما عداها ليس على جوازه دليل [٥].
وقال ابن الجنيد : ويخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته ، حنطة ، أو شعير ، أو تمر ، أو زبيب ، أو سلت ، أو ذرة [٦]. وبه
[١] الخلاف ١ : ٣٦٨.
[٢] حكاه عنه في المختلف : ١٩٧.
[٣] المقنع : ٦٦ ، الهداية : ٥١.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ١٩٧.
[٥] الخلاف ١ : ٣٦٩.
[٦] حكاه عنه في المختلف : ١٩٧.