مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣١٠ - استحباب اخراج الزكاة للفقير
الثالث : الغنى ، فلا تجب على الفقير ، وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية ، وقيل : من تحل له الزكاة. وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعياله ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
أما وجوبها على المولى إذا انفرد بمؤنته فظاهر ، لأنّ العيلولة كافية في الوجوب وإن كانت تبرعا كما سيجيء بيانه [١].
وأمّا الوجوب عليه وعلى المولى بالنسبة مع انتفاء العيلولة ، فاستدل عليه في المنتهى بأنّ النصيب المملوك تجب نفقته على مالكه فتكون فطرته لازمة له ، وأمّا النصيب الحر ، فلا يجب على السيد أداء الزكاة عنه ، لأنّه لا تتعلق به الرقيّة ، بل تكون زكاته واجبة عليه إذا ملك بجزئه الحر ما تجب به الزكاة عملا بالعموم [٢].
وقوى الشيخ في المبسوط سقوط الزكاة عنه وعن المولى إذا لم يعله المولى ، لأنّه ليس بحر فيلزمه حكم نفسه ، ولا هو مملوك فتجب زكاته على مالكه ، لأنّه قد تحرر بعضه ، ولا هو في عيلولة مولاه ، فتلزمه فطرته ، لمكان العيلولة [٣]. ولا يخلو من قوة.
أمّا على ما ذكره ابن بابويه من وجوب فطرة المكاتب على نفسه وإن لم يتحرر منه شيء [٤] فالوجوب هنا أولى.
قوله : ( الثالث ، الغنى : فلا تجب على الفقير ، وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية ، وقيل : من تحل له الزكاة ، وضابطه من لا يملك قوت السنة له ولعياله ، وهو الأشبه ).
الخلاف في هذه المسألة وقع في موضعين :
[١] في ص ٣١٥.
[٢] المنتهى ١ : ٥٣٤.
[٣] المبسوط ١ : ٢٣٩.
[٤] الفقيه ٢ : ١١٧.