مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٨٦ - وقت تسليم الزكاة
وأكشفه ، كأصول الآذان في الغنم ، وأفخاذ الإبل والبقر. [١] ويكتب في الميسم ما أخذت له : زكاة ، أو صدقة ، أو جزية.
القول في وقت التسليمإذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة.
______________________________________________________
منها وأكشفه كأصول الآذان في الغنم ، وأفخاذ الإبل والبقر ).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة [١] ، واستدل عليه في المنتهى بما رواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنه كان يسم الإبل في إفخاذها [٢]. وعن أنس إنه دخل على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو يسم الغنم في آذانها [٣]. وبأن فيه فائدة لا تحصل بدونه وهي تمييزها عن غيرها فربما شردت فيعرفها من يجدها فيردّها ، وربما رآها صاحب المال فامتنع من شرائها [٤]. ولا بأس به.
قوله : ( ويكتب على الميسم ما أخذت له : زكاة ، أو صدقة ، أو جزية ).
الميسم بكسر الميم وفتح السين : المكواة بكسر الميم أيضا ، والمراد أنه يستحب أن يوسم بميسم مكتوب عليه ما أخذت له تلك النعم ، ففي نعم الصدقة : صدقة أو زكاة ، وفي الجزية : جزية. قال في التذكرة : ولو كتب عليه « لله » كان أبرك وأولى [٥].
قوله : ( القول في وقت التسليم ، إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة ).
[١] منهم الشافعي في الأم ٢ : ٧٩ ، والفيروزآبادي في المهذب ١ : ١٦٩.
[٢] سنن البيهقي ٧ : ٣٦.
[٣] صحيح البخاري ٧ : ١٢٦ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٦ ـ ٢٥٦٣.
[٤] المنتهى ١ : ٥١٥.
[٥] التذكرة ١ : ٢٤٢.