مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٥٠ - الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا
وابن السبيل ، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة.
الوصف الرابع : أن لا يكون هاشميا ، فلو كان كذلك لم تحلّ له زكاة غيره ،
______________________________________________________
يقضي دينه؟ قال : « نعم » [١].
وفي الحسن ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه » [٢].
وفي الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال : « اشترى خير رقبة لا بأس بذلك » [٣].
قوله : ( وابن السبيل ، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة ).
الوجه في ذلك معلوم مما سبق ، فإن الممتنع بالنسبة إلى القريب تناول النفقة الواجبة خاصة وهي نفقة الحضر دون ما زاد على ذلك.
قوله : ( الوصف الرابع ، أن لا يكون هاشميا ، فلو كان كذلك لم تحل له زكاة غيره ).
أجمع علماء الإسلام كافة على أن الصدقة المفروضة من غير الهاشمي محرّمة على الهاشمي حكاه في المنتهى [٤] ، والنصوص الواردة به من الطرفين مستفيضة ، فروى الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « الصدقة
[١] الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٢ ، الوسائل ٦ : ١٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ١٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ١٧٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٩ ح ١.
[٤] المنتهى ١ : ٥٢٤.