مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٤٨ - جواز إعطاء الزوجة الزكاة
ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا ، كالأخ والعم.
______________________________________________________
مقتضى التعليل أن المانع لزوم الإنفاق وهو منتف فيمن ذكرناه.
الثاني : لو كانت الزوجة ناشزا فهل يجوز الدفع إليها مع الفقر أم لا؟ الأصح عدم الجواز ، لأنها غنيّة بالقدرة على الطاعة في كل وقت. واستقرب الشهيد في الدروس الجواز تفريعا على القول بجواز إعطاء الفاسق [١]. وهو ضعيف. وأولى بالمنع المعقود عليها ولمّا تبذل التمكين.
الثالث : يجوز للزوج دفع الزكاة إلى زوجته المستمتع بها ، لسقوط الإنفاق ، ولظاهر قوله عليهالسلام في صحيحة عبد الرحمن : « وذلك أنهم عياله لازمون له » وربما قيل بالمنع لإطلاق النص ، وهو ضعيف.
الرابع : يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها وإن كان ينفق عليها منها ، للأصل ، وانتفاء المانع. ونقل عن ابن بابويه المنع من إعطائه مطلقا [٢]. وعن ابن الجنيد الجواز لكن لا ينفق منه عليها ولا على ولدها [٣]. وهما ضعيفان.
الخامس : لو كان في عائلته من لا يجب الإنفاق عليه جاز أن يدفع زكاته إليه إجماعا منّا ، لأنه داخل في الأصناف المستحقين ولم يرد في منعه نص ولا إجماع. ومنع منه بعض العامة ، لأنه ينتفع بدفعها إليه لاستغنائه بها عن مؤنته [٤]. وبطلانه ظاهر.
قوله : ( ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا ، كالأخ والعم ).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة [٥] ، ويدل عليه مضافا إلى العمومات
[١] الدروس : ٦٣.
[٢] المقنع : ٥٢.
[٣] نقله عنه في المختلف : ١٨٣.
[٤] كابن قدامة في المغني ٢ : ٥١٢.
[٥] حكاه ابن قدامة في المغني ٢ : ٥١٠.