مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٣٩ - جواز صرف الفطرة للمستضعف
______________________________________________________
نبّه بقوله : يجوز صرف الفطرة خاصة ، على أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المؤمن وإن تعذّر الدفع إلى المؤمن ، لأن غيرهم لا يستحق الزكاة على ما دلت عليه الأخبار المتقدمة فيكون الدفع إليهم جاريا مجرى الدفع إلى غير الأصناف الثمانية.
أما زكاة الفطرة فقد اختلف فيها كلام الأصحاب ، فذهب الأكثر ومنهم المفيد [١] والمرتضى [٢] وابن الجنيد [٣] وابن إدريس [٤] إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقا كالمالية ، ويدل عليه مضافا إلى العمومات قوله عليهالسلام في صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري المتقدمة : « لا ، ولا زكاة الفطرة ».
وذهب الشيخ [٥] وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف وهو الذي لا يعاند في الحق من أهل الخلاف ، واستدل عليه بما رواه في الموثق ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال : « الجيران أحقّ بها ، لمكان الشهرة » [٦].
وعن مالك الجهني قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن زكاة الفطرة فقال : « تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا » [٧].
ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عليّ بن يقطين أنه
[١] المقنعة : ٤١.
[٢] الانتصار : ٨٢.
[٣] حكاه عنه في المختلف : ٢٠١.
[٤] السرائر : ١٠٩.
[٥] التهذيب ٤ : ٨٨ ، والنهاية : ١٩٢ ، والمبسوط ١ : ٢٤٢.
[٦] التهذيب ٤ : ٨٨ ـ ٢٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٥١ ـ ١٧٢ ، الوسائل ٦ : ٢٥٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ١٧٤ ـ ١٩ ، وعلل الشرائع : ٣٩١ ـ ١.
[٧] الكافي ٤ : ١٧٣ ـ ١٨ ، التهذيب ٤ : ٨٧ ـ ٢٥٥ ، الوسائل ٦ : ٢٥٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ١.