مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٩ - استحباب الزكاة في مال الطفل المتجر به
أما لو لم يكن مليّا أو لم يكن وليا كان ضامنا ولليتيم الربح ، ولا زكاة هنا [١]
______________________________________________________
ويدل على اعتبار ملاءة الولي في جواز التصرف في مال اليتيم روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل عنده مال ليتيم فقال : « إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله ، وإن هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن » [١].
وعن أسباط بن سالم ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به قال : « إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه ، وإلاّ فلا يتعرض لمال اليتيم » [٢].
واستثنى المتأخرون من الولي الذي تعتبر ملاءته الأب والجد ، فسوغوا لهما اقتراض مال الطفل مع العسر واليسر [٣] ، وهو مشكل. وكيف كان فمتى صح الاقتراض انتقل المال إلى ملك المقترض فيكون ربحه له وزكاته عليه.
قوله : ( أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا والربح لليتيم ، ولا زكاة هنا ).
المراد أن المتجر في مال الطفل إذا اقترضه مع انتفاء الولاية أو الملاءة يكون القرض فاسدا وربح المال لليتيم ولا زكاة عليه ، ويتعلق بالمتصرف ضمان المال ، بمعنى أنه بحيث يلزمه مثله أو قيمته مع التلف.
أما الضمان فلأن الاقتراض إنما يسوغ مع الولاية والملاءة كما تقدم ، فمتى انتفى الوصفان أو أحدهما يكون المتصرف على هذا الوجه عاصيا غاصبا فيترتب عليه الضمان لا محالة.
[١] التهذيب ٦ : ٣٤١ ـ ٩٥٥ ، الوسائل ١٢ : ١٩١ أبواب ما يكتسب به ب ٧٥ ح ٣.
[٢] الكافي ٥ : ١٣١ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٤١ ـ ٩٥٤ ، الوسائل ١٢ : ١٩١ أبواب ما يكتسب به ب ٧٥ ح ٤ عن أبيه ليس في الكافي.
[٣] منهم الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٤٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٠.