مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٦٧ - اشتراط النصاب في زكاة مال التجارة
الأول : النصاب ، ويعتبر وجوده في الحول كله ، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب.
______________________________________________________
قوله : ( وأما الشروط فثلاثة ، الأول : النصاب ، ويعتبر وجوده في الحول كله ، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب ).
أما اشتراط بلوغ القيمة النصاب في هذه الزكاة فقال في المعتبر : إنه قول علماء الإسلام [١].
وأما اعتبار وجوده في الحول كله فهو مذهب علمائنا وأكثر العامة [٢] ، وقال بعضهم : يعتبر النصاب في أول الحول وآخره لا في وسطه [٣]. وقال بعضهم : ينعقد الحول على ما دون النصاب ، فإن تمّ الحول وقد كمل النصاب وجبت الزكاة [٤]. ولا ريب في بطلانهما ، لأنها لو ثبتت مع نقصانه في وسط الحول أو في أوله لوجبت في زيادة متجددة لم يحل عليها الحول.
والمراد بالنصاب هنا نصاب النقدين ، إذ الظاهر من الروايات أن هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين فيعتبر فيها نصابهما ويتساويان في قدر المخرج ، ولا يعتبر نصاب غيرهما من الأموال قطعا ، كما صرّح به جماعة ، منهم العلاّمة في التذكرة فإنه قال : النصاب المعتبر في قيمة مال التجارة هنا هو أحد النقدين الذهب والفضة دون غيرهما ، فلو اشترى بأحد النصب في المواشي مال التجارة وقصرت قيمة الثمن عن نصاب أحد النقدين ثم حال الحول كذلك فلا زكاة ، ولو قصر الثمن عن زكاة المواشي بأن اشترى بأربع من الإبل متاع التجارة وكانت
[١] المعتبر ٢ : ٥٤٦.
[٢] كالقرطبي في بداية المجتهد ١ : ٢٧١.
[٣] حكاه في المغني ٢ : ٦٢٥.
[٤] حكاه في المغني ٢ : ٦٢٥.