مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٥٨ - نصاب ما تستحب فيه الزكاة
فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المملّك ، والأولى الاعتبار بكونه تمرا ، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا ، لا بما يسمى بسرا.
السابعة : حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم
______________________________________________________
المؤن المستثناة كالبذر ، وقد تقدم الكلام في استثناء المؤن.
قوله : ( فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المملك ، والأولى الاعتبار بكونه تمرا ، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا ، لا بما يسمى بسرا ).
لا ريب في وجوب الزكاة على المملّك إذا وقع التمليك بعد تعلق الوجوب بالنصاب ، لأصالة عدم سقوطه بذلك.
ثم إن كان التمليك بعد الضمان نفذ في الجميع ، وإن كان قبله نفذ في نصيبه ، وفي قدر الواجب يبنى على ما سلف ، فعلى الشركة يبطل البيع فيه ، وكذا على الرهن ، وعلى الجناية يكون البيع التزاما بالزكاة ، فإن أدّاها نفذ البيع ، وإلاّ تتّبع الساعي العين.
ولو باع المالك الجميع قبل إخراج الزكاة ثم أخرجها قال الشيخ : صحّ البيع في الجميع [١]. واستشكله المصنف في المعتبر بأن العين غير مملوكة وإذا أدّى العوض ملكها ملكا مستأنفا فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة كمن باع مال غيره ثم اشتراه [٢]. وهو جيد ، وعلى هذا فلا ينفذ البيع في نصيب الزكاة إلاّ مع إجازة المالك بعد الإخراج.
قوله : ( السابعة ، حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه
[١] المبسوط ١ : ٢١٩.
[٢] المعتبر ٢ : ٥٦٣.