مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٣٣ - مقدار الصاع
______________________________________________________
وآله يتوضأ بمدّ ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » [١].
قال الشيخ ـ رحمهالله ـ : يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي [٢].
وأما أنه تسعة أرطال بالعراقي فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام : وقد بعثت لك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم ، فكتب إليه عليهالسلام جوابا محصوله التقرير على ذلك [٣].
والمراد بالأرطال هنا العراقية لأنها أرطال بلادهم ، وهي عبارة عن الصاع لأنه الواجب في الفطرة.
ويدل على التقديرين صريحا ما رواه ابن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه ـ مع ضمانه صحة ما فيه ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام على يد أبي : جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي فكتب إليّ عليهالسلام : « الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي » قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة [٤].
[١] التهذيب ١ : ١٣٦ ـ ٣٧٩ ، الإستبصار ١ : ١٢١ ـ ٤٠٩ ، الوسائل ١ : ٣٣٨ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ١٣٧.
[٣] التهذيب ٤ : ٩١ ـ ٢٦٥ ، الوسائل ٦ : ٢٤٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٣.
[٤] الفقيه ٢ : ١١٥ ـ ٤٩٣ ، الوسائل ٦ : ٢٣٦ أبواب الفطرة ب ٧ ح ١.