مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٣٠ - استحباب الزكاة في غير الأجناس الأربعة
القول في زكاة الغلات
والنظر في :الجنس ، والشروط ، واللواحق
أما الأول : فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض ، إلا في الأجناس الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب. لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب ، مما يدخل المكيال والميزان ، كالذرة والأرز والعدس والماش والسلت والعلس.
وقيل : السلت كالشعير ، والعلس كالحنطة في الوجوب ، والأول أشبه.
______________________________________________________
قوله : ( أما الأول ، فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، لكن تستحب فيما عدا ذلك من الحبوب مما يدخل المكيال والميزان ، كالذرة والأرز والعدس والماش ).
قد تقدم الكلام في هاتين المسألتين مفصّلا فلا وجه لإعادته [١]
قوله : ( والسّلت والعلس ، وقيل : السلت كالشعير ، والعلس كالحنطة في الوجوب ، والأول أشبه ).
[١] راجع ص ٤٥ ، ٤٨.
[٢] المبسوط ١ : ٢١٧ ، والخلاف ١ : ٣٢٨.
[٣] كالعلامة في القواعد ١ : ٥٥.