مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٢٨ - عدم ضم أحد النقدين إلى الاخر
______________________________________________________
ويدل على عدم تتميم الجنس بغيره مطلقا قوله عليهالسلام : « ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شيء » [١] « وليس في أقل من مائتي درهم شيء » [٢] « وليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء » [٣] إلى غير ذلك من الروايات المتضمنة لاعتبار النصاب في الجنس الواحد.
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا ، أيزكيها؟ فقال : « لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم » قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء. قال ، وقلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل كن عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة ، أيزكيهن؟ فقال : « لا يزكي شيئا منهن ، لأنه ليس شيء منهن تاما ، فليس تجب فيه الزكاة » [٤].
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال ، قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا ، أعليها في الزكاة شيء؟ فقال : « إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة » [٥] لأنا نجيب عنها بالطعن في السند باشتماله على إسماعيل بن مرار وهو مجهول.
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب باحتمال أن يكون أراد عليهالسلام
[١] المتقدم في ص ١٠٩.
[٢] المتقدم في ص ١١٣.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ٢.
[٤] الفقيه ٢ : ١١ ـ ٣٢ ، الوسائل ٦ : ١٠١ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٥ ح ١.
[٥] التهذيب ٤ : ٩٣ ـ ٢٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٩ ـ ١٢١ ، الوسائل ٦ : ٩٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٧.