مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١١٩ - عدم وجوب الزكاة في السبائك والنقار والتبر
وكذا لا زكاة في السبائك والنّقار والتبر ، وقيل : إذا عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة ولو كان قبل الحول ، والاستحباب أشبه.
______________________________________________________
بعضهم عن الحليّ فيه زكاة؟ فقال : « لا وإن بلغ مائة ألف » [١].
قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : وليس على الحليّ زكاة وإن بلغ مائة ألف ، ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكاته [٢]. وقد روى ذلك الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « زكاة الحليّ أن يعار » [٣].
والقول باستحباب الزكاة في الحليّ المحرّم منقول عن الشيخ [٤] ـ رحمهالله ـ ولم نقف على مأخذه.
قوله : ( وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر ، وقيل : إذا عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة ولو كان قبل الحول ، والاستحباب أشبه ).
المراد بالسبائك قطع الذهب غير المضروبة ، وبالنقار قطع الفضة كذلك.
وأما التبر فقال الجوهري : إنه ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضرب دنانير فهو عين [٥]. وعلى هذا فلا وجه للجمع بينه وبين السبائك.
[١] الكافي ٣ : ٥١٨ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٨ ـ ٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٧ ـ ١٧ ، الوسائل ٦ : ١٠٦ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٩ ح ٤.
[٢] الفقيه ٢ : ٩.
[٣] التهذيب ٤ : ٨ ـ ٢٢ ، الإستبصار ٢ : ٧ ـ ١٩ ، الوسائل ٦ : ١٠٨ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٠ ح ٢.
[٤] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٥.
[٥] الصحاح ٢ : ٦٠٠.