مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١١٧ - اشتراط حؤول الحول في زكاة النقدين
وكذا لو منع من التصرف فيه ، سواء كان المنع شرعيا كالوقف أو قهريّا كالغصب.
______________________________________________________
اعتبار الحول في زكاة النقدين مجمع عليه بين العلماء والأخبار به مستفيضة : منها قوله عليهالسلام في صحيحة عليّ بن يقطين المتقدمة : « كلّ ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة » [١].
وفي صحيحة زرارة : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه » [٢].
ونبه المصنف بقوله : أو تبدل عين النصاب بجنسه أو بغير جنسه ، على خلاف الشيخ حيث ذهب إلى عدم سقوط الزكاة بإبدال النصاب في أثناء الحول بجنسه [٣] ، وعلى خلاف المرتضى حيث ذهب إلى أن من أبدل عين النصاب بجنسه أو بغير جنسه فرارا تجب عليه الزكاة [٤] ، وقد تقدم الكلام في ذلك [٥].
قوله : ( وكذا لو منع من التصرف فيه ، سواء كان المنع شرعيا كالوقف أو قهريا كالغصب ).
هذا الشرط مستغنى عنه هنا ، لتقدم ذكره في شرائط من تجب عليه الزكاة. ومقتضى قول المصنف : سواء كان المنع شرعيا كالوقف ، جواز وقف الدراهم والدنانير لفائدة التزين بها ونحوه. وسيأتي في كتاب الوقف أن المصنف لا يختار ذلك.
[١] في ص ١١٥.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩٠ ، الوسائل ٦ : ١١٥ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٥ ح ٤.
[٣] المبسوط ١ : ٢٠٦ ، والخلاف ١ : ٣٢٤.
[٤] الانتصار : ٨٣ ، وجمل العلم والعمل : ١٢٠.
[٥] في ص ٧٤.