مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٠٨ - أقل ما تجب فيه الزكاة من الذهب
القول في زكاة الذهب والفضة
ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه عشرة قراريط ، ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ، ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة ، ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ.
وقيل : لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين ففيها دينار ، والأول أشهر.
______________________________________________________
قوله : ( القول في زكاة الذهب والفضة ، ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه عشرة قراريط ، ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ، ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة دنانير ، ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ ، وقيل : لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين ففيها دينار ، والأول أشهر ).
القول لعلي بن بابويه [١] ـ رحمهالله ـ وحكاه المصنف في المعتبر عن
[١] حكاه عنه في المختلف : ١٧٨.