مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٩٢ - حكم ما إذا فعلا ما يوجب الكفارة
ولو اختص احد الطريقين بالسلامة وجب سلوكه وان بعد ، ولو تساويا فيهما تخيّر ، ولو اشتركا في العطب سقط [١]
______________________________________________________
أولى منها لو وجد.
واختار الشيخ في زيادات التهذيب عدم الجواز على الظاهر لما مرّ ولرواية زيد الشّحام عنه ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : يحج الرّجل الصرورة من الرّجل الصّرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرّجل الصرورة [٢].
ويمكن الحمل على الكراهة أيضا لعدم الصحة ، ولما في رواية سليمان بن جعفر ، قال : سئلت الرضا عليه السّلام ، عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة؟ قال : لا ينبغي [٣].
والظاهر ان النائب يفعل في إحرامه ما يلزمه ، لا ما يلزم المنوب للعمومات الدالة على حال المحرم الرّجل والمرأة مطلقا ، نائبا كان أم لا ، وكذا في سائر العبادات ، فتأمل.
قوله : «ولو اختص احد الطريقين بالسّلامة إلخ». وجوب سلوك طريق السليمة على التعيين ، ـ وان كانت أبعد من المخوفة ـ ظاهر ، كعدم جواز المخوفة ، وان كانت أقرب ، ولكن لو سلكها صح حجّه ، لو لم يكن بحيث يكون منهيّا عن فعل نسك يتوقف صحة الحج عليه ، فيبطل ببطلانه الحج أيضا ، والّا فيبطل النّسك فقط.
وكذا وجوب سلوك احد الطرق على التخيير على تقدير اشتراكها في السّلامة.
[١] العطب بفتحتين ، الهلاكة.
[٢] الوسائل الباب ٩ من أبواب النيابة الرواية ١.
[٣] الوسائل الباب ٩ من أبواب النيابة الرواية ٣.