مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٩١ - حكم ما إذا فعلا ما يوجب الكفارة
.................................................................................................
______________________________________________________
أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميّت قال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه الخبر [١].
وحسنة معاوية بن عمار في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجة الإسلام وله مال؟ قال : يحجّ عنه صرورة لا مال له [٢].
ورواية مصادف عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في المرأة تحج عن الرّجل الصرورة؟ فقال ان كانت قد حجّت ، وكانت مسلمة فقيهة ، فربّ امرأة أفقه من رجل [٣].
وفيه التقييد (بان كانت حجت) مع ضعف الرواية واشتراط الفقه في الجملة.
وحسنة معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرّجل يحجّ عن المرأة ، والمرأة تحجّ عن الرّجل؟ قال : لا بأس [٤].
وصحيحة رفاعة عن ابى عبد الله عليه السّلام ، أنّه قال : تحجّ المرأة عن أختها وأخيها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها (ابنها خ ل) [٥].
ولا يبعد جواز حجّها مع كونها صرورة ، لإطلاق الروايتين المعتبرتين [٦] مع ترك التفصيل الدّال على العموم ، مع عدم صحة المقيّدة بمصادف وغيره وإمكان حملها على الاستحباب ، ولهذا قيل بكراهة الصرورة ، ولا شك أنّ اختيار غيرها
[١] الوسائل الباب ٥ من أبواب النيابة الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ٥ من أبواب النيابة الرواية ٢.
[٣] الوسائل الباب ٨ من أبواب النيابة الرواية ٤.
[٤] الوسائل الباب ٨ من أبواب النيابة الرواية ٢.
[٥] الوسائل الباب ٨ من أبواب النيابة الرواية ٥.
[٦] وهما حسنة معاوية وصحيحة رفاعة.