مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٣٣ - تحريم صيد الفرخ والبيض والجراد
.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه دلت على أنّه من صيد البر كما هو المحسوس ، فيدل عليه جميع ما يدل على تحريمه ، ويدل على تفسير صيد البر والبحر في الجملة [١].
وتدل على تحريم قتله أيضا صحيحة معاوية بن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ، قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ فقال : تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر ، وكل شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر ، فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله متعمدا فعليه الفداء ، كما قال الله تعالى [٢] وهذه تدل على أنّ كفارة الجراد تمرة.
وكذا صحيحة زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة [٣].
ويدل على ان كفارة الكثير أيضا كف من طعام ـ أي في كل واحدة واحدة كف ، وفي الأكثر شاة ـ صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا؟ قال : كف من طعام ، وان كان أكثر فعليه دم شاة [٤].
وعليه حمل في التهذيب رواية في دم شاة في إصابة جرادة وأكلها [٥] مع عدم صحة السند.
ويمكن تعيين الكثرة بأقل ما يصدق عليه أي الثلاثة ، والأكثر على اربع
[١] راجع الوسائل الباب ١ ـ ٢ ـ ٦ وغيرها من أبواب تروك الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١ والآية الشريفة (في هذه الرواية) سورة المائدة ٩٥ ـ ٩٦.
[٣] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
[٤] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
[٥] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٥.