مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٣ - حكم العدول من أحد الأنواع إلى الآخر
ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكّة العدول الى التمتع ان لم يتحتّم
______________________________________________________
عدمه ، من كل واحد الى آخر.
وانّ الظاهر عدم جواز العدول مع الاختيار والتعيين مطلقا ابتداء وفي الأثناء ، ووجهه ظاهر.
ولا حجيّة ـ على عدم جواز العدول من الافراد دون القران مطلقا في الاخبار المتظافرة [١] فيما امره (ص) الناس [٢] على خلاف ذلك لما عرفت [٣] فتأمل.
والجواز بدون ذلك على الظاهر مطلقا ، ووجهه ظاهر.
وأنّه قد أشار في المتن وأكثر كتبه أيضا الى ما قاله في المنتهى.
بقوله : «ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكّة ، العدول الى التمتع» ، بعد منعه اختيارا وتجويزه اضطرارا مطلقا ، بل مثله موجود في أكثر الكتب.
ولعل المراد به ما مرّ من كونه مع عدم التعيين ، ولكن لا خصوصيّة بالمفرد ، بل ينبغي جوازه للقارن أيضا في غيره مثل المندوب (كالمندوب خ) والمنذور المطلق والاستيجار المطلق ، لو جاز ، من غير فرق ، أو يجوز ذلك للمفرد مطلقا ، أو بعد دخول مكّة ، لا للقارن ، للنص ، ولا استبعاد ، فتأمل ، فإن الفرق محتمل حال الاختيار لحسنة معاوية [٤] وسيجيء ثم اعلم أنّه لا يحتاج خلف العدول في الأثناء ، إلى نيّة (أعدل من إحرام (حج الافراد خ) حج الإسلام إلى عمرة التمتع عمرة الإسلام ، قربة الى الله) مثلا ، بمعنى اجعل ما تقدّم وما تأخر من
[١] راجع الوسائل الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
[٢] في بعض النسخ هكذا : فيما امره صلّى الله عليه وآله على ذلك.
[٣] اى لما عرفت من حملها على صورة التعيين.
[٤] الوسائل الباب من أبواب أقسام الحج ، الرواية ٤.