مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢١٨ - حكم ما إذا فعلا ما يوجب الكفارة
.................................................................................................
______________________________________________________
ازالته ، واستدل بهذه الرواية.
ويحتمل كونه [١] للكراهة ، لأن عادة الشيخ المفيد [٢] التعبير عن المكروه به ، ويحتمل كون المراد للصلاة ونحوها ، كما هو في غيرها.
الّا انّ ظاهر صحيحة معاوية بن عمار في الفقيه وجوب الطهارة لكونه ثوب الإحرام قال : سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجناية قال : لا يلبسه حتّى يغسله ، وإحرامه تام [٣] فتأمل.
فإنّ الظاهر جواز حمل النجاسة ، وعدم غسل بدنه الى وقت الصلاة على الظاهر ، وهو يفيد جواز كونها للصلاة ، ونحوها ، فيمكن حملها عليه وعلى الاستحباب والأحوط (الاحتياط ظ) لا يترك.
ويدل على عدم كونهما حريرا محضا للرجل بعض الأخبار الأخر ، مع الجواز في الممتزج به [٤].
والظاهر عدم الخلاف في ذلك.
السادس الظاهر عدم اشتراط لبسهما لصحة الإحرام ، فيمكن انعقاده بدونه ، للأصل ، وعدم دليل الّا على الوجوب وفي رواية صحيحة ، صحة إحرام الجاهل في قميصه ، وعدم شيء عليه ، وهي في التهذيب ، وفيها (اى رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه) [٥].
[١] اى كون (لا يجوز).
[٢] الظاهر ان هذه العبارة من كلام الشيخ قده في التهذيب لا من كلام الشيخ المفيد ره راجع المقنعة باب صفة الإحرام ص ٦٢.
[٣] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٤] راجع الوسائل الباب ٢٩ من أبواب الإحرام
[٥] الوسائل الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٣.