[١] في قوله تعالى: " فإن أتين بفاحشة " لا مطلق فعل الحرام حتى يشمل القذف.
[٢] أي المعنى الذي اخترناه واختاره المفسرون وهو: أن الفاحشة: الزنا لا مطلق الحرام: يظهر من اقتران الإماء مع المحصنات في قوله تعالى: " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ".
[٣] وهي رواية قاسم بن سليمان المشار إليها في الهامش رقم ١٠ ص ١٧٦.
[٤] التي تصرح بمساوات العبد للحر وقد أشير إليها في الهامش رقم ٥ - ٦ ص ١٧٦.
[٥] أي بل هناك إجماع على أن العبد مساو للحر في الحد كما ذكره المصنف وغيره.
[٦] أي شرح الإرشاد.
[٧] أي في مسألة اشتراط الحرية في كمال الحد وهو ثمانون جلدا.
[٨] وهما: تمام الحد. ونصفه.
[٩] أي أحد القولين المذكورين.
[١٠] أي ترجيح كمال الحد على الناقص، لوجود الدليل على ذلك وهي رواية قاسم بن سليمان المشار إليها في الهامش ٣. وأن المراد من الفاحشة: الزنا كما فسرها به المفسرون.
[١١] وهو نصف الحد.
[٢] أي المعنى الذي اخترناه واختاره المفسرون وهو: أن الفاحشة: الزنا لا مطلق الحرام: يظهر من اقتران الإماء مع المحصنات في قوله تعالى: " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ".
[٣] وهي رواية قاسم بن سليمان المشار إليها في الهامش رقم ١٠ ص ١٧٦.
[٤] التي تصرح بمساوات العبد للحر وقد أشير إليها في الهامش رقم ٥ - ٦ ص ١٧٦.
[٥] أي بل هناك إجماع على أن العبد مساو للحر في الحد كما ذكره المصنف وغيره.
[٦] أي شرح الإرشاد.
[٧] أي في مسألة اشتراط الحرية في كمال الحد وهو ثمانون جلدا.
[٨] وهما: تمام الحد. ونصفه.
[٩] أي أحد القولين المذكورين.
[١٠] أي ترجيح كمال الحد على الناقص، لوجود الدليل على ذلك وهي رواية قاسم بن سليمان المشار إليها في الهامش ٣. وأن المراد من الفاحشة: الزنا كما فسرها به المفسرون.
[١١] وهو نصف الحد.