ويضعف [١١] بأن الأصل قد عدل عنه للدليل [١٢]،
[١] في الفصل الثاني في اللواط عند قول الشارح: والتأديب في معنى التعزير هنا.
[٢] أي العبد والأمة يساويان الحر في كمية الحد ولا تنصيف هنا.
[٣] وهو مساواة العبد والأمة الحر في الحد.
[٤] النور: الآية ٤.
[٥] " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء ١٨ ص ٤٣٥. الحديث ٤.
[٦] نفس المصدر. الحديث ٥.
[٧] أي بتنصيف الحد.
[٨] بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " أي ولقوله تعالى.
[٩] النساء: الآية ٢٤.
[١٠] أي عن " الإمام الصادق " عليه السلام المصدر السابق ص ٤٣٧ الحديث ١٥.
[١١] أي ما ذهب إليه الشيخ من تنصيف الحد على العبد.
[١٢] وهي حسنة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم ٥. فالأصل إنما يصار إليه إذا لم يكن الدليل موجودا. وأما بعد وجوده فلا مجال للأصل.
[٢] أي العبد والأمة يساويان الحر في كمية الحد ولا تنصيف هنا.
[٣] وهو مساواة العبد والأمة الحر في الحد.
[٤] النور: الآية ٤.
[٥] " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء ١٨ ص ٤٣٥. الحديث ٤.
[٦] نفس المصدر. الحديث ٥.
[٧] أي بتنصيف الحد.
[٨] بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " أي ولقوله تعالى.
[٩] النساء: الآية ٢٤.
[١٠] أي عن " الإمام الصادق " عليه السلام المصدر السابق ص ٤٣٧ الحديث ١٥.
[١١] أي ما ذهب إليه الشيخ من تنصيف الحد على العبد.
[١٢] وهي حسنة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم ٥. فالأصل إنما يصار إليه إذا لم يكن الدليل موجودا. وأما بعد وجوده فلا مجال للأصل.