[١] المؤمنون: الآية ٧.
[٢] وهو الاستمناء.
[٣] " بحار الأنوار " الطبعة القديمة طبعة المرحوم الحاج محمد حسين أمين الضرب. الجزء ٢٣. ص ٩٩.
[٤] أي غير جوارحه من جوارح شخص آخر، أو من جوارح حيوان أو جماد.
[٥] دليل للتحريم.
[٦] أي وتضييع المني بيد الزوجة والمملوكة.
[٧] أي وبالتحريم.
[٨] دليل لجواز هذا الاستمناء. أي ومن منع كون تضييع المني هو المقتضي للتحريم.
[٩] بالجر عطفا على مدخول " من الجارة ". أي ومن عدم تناول الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٣٣١، والخبر المشار إليه في الهامش رقم ٣ لمثل هذا الاستمناء.
[١٠] بصيغة المضارع المعلوم.
[٢] وهو الاستمناء.
[٣] " بحار الأنوار " الطبعة القديمة طبعة المرحوم الحاج محمد حسين أمين الضرب. الجزء ٢٣. ص ٩٩.
[٤] أي غير جوارحه من جوارح شخص آخر، أو من جوارح حيوان أو جماد.
[٥] دليل للتحريم.
[٦] أي وتضييع المني بيد الزوجة والمملوكة.
[٧] أي وبالتحريم.
[٨] دليل لجواز هذا الاستمناء. أي ومن منع كون تضييع المني هو المقتضي للتحريم.
[٩] بالجر عطفا على مدخول " من الجارة ". أي ومن عدم تناول الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٣٣١، والخبر المشار إليه في الهامش رقم ٣ لمثل هذا الاستمناء.
[١٠] بصيغة المضارع المعلوم.