[١] أي المتحقق الثابت في الأخبار والفتاوي اعتبار أربعة شهود، ولم تعلل الأربعة بأنها توجب حدين فلذا نحتاج إلى أربعة شهود.
[٢] أي تعليل هذا القول: وهو وجوب أربعة رجال، لأنها توجب حدين راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٣٧١.
الحديث ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥. إليك نص الحديث ٣.
(عن أبي عبد الله) عليه السلام قال: (لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع أنهم رأوه يجامعها).
وجه منافاة هذه الأخبار مع التعليل المذكور وهو وجوب أربعة رجال لأنها توجب حدين: أن الشهود في هذه الرواية وما في مضمونها على طرف واحد وهو الزاني، لجواز أن تكون المزني بها مكرهة، أو مشتبهة.
[٣] عطف على " ما الموصولة " في قوله: بل في كثير من النصوص ما ينافي تعليله.
والمعنى: أن في كثير من النصوص توقف حد الزنا على شهود أربعة.
والقتل على اثنين.
[٤] أي مع أن القتل أعظم من الزنا. لكنه يثبت بشهادة عدلين. فيحكم بقتل القاتل إن أراد ولي المقتول القصاص.
[٥] وهو قياس وطأ الأموات على وطئ البهيمة.
حيث قال: إن وطأها موجب لحد واحد فيثبت بشهادة عدلين.
كذلك ما نحن فيه. حيث إن وطأ الأموات موجب لحد واحد.
[٢] أي تعليل هذا القول: وهو وجوب أربعة رجال، لأنها توجب حدين راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٣٧١.
الحديث ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥. إليك نص الحديث ٣.
(عن أبي عبد الله) عليه السلام قال: (لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع أنهم رأوه يجامعها).
وجه منافاة هذه الأخبار مع التعليل المذكور وهو وجوب أربعة رجال لأنها توجب حدين: أن الشهود في هذه الرواية وما في مضمونها على طرف واحد وهو الزاني، لجواز أن تكون المزني بها مكرهة، أو مشتبهة.
[٣] عطف على " ما الموصولة " في قوله: بل في كثير من النصوص ما ينافي تعليله.
والمعنى: أن في كثير من النصوص توقف حد الزنا على شهود أربعة.
والقتل على اثنين.
[٤] أي مع أن القتل أعظم من الزنا. لكنه يثبت بشهادة عدلين. فيحكم بقتل القاتل إن أراد ولي المقتول القصاص.
[٥] وهو قياس وطأ الأموات على وطئ البهيمة.
حيث قال: إن وطأها موجب لحد واحد فيثبت بشهادة عدلين.
كذلك ما نحن فيه. حيث إن وطأ الأموات موجب لحد واحد.