(ومنها [٩] - الاستمناء) وهو استدعاء اخراج المني [١٠] (باليد) أي يد المستمني (وهو) حرام (يوجب التعزير) بما يراه الحاكم لقوله
[١] أي في الشهادة.
[٢] أي يثبت الاقرار بالأربعة أيضا، لأنه فرع الشهادة.
[٣] من كمال المقر. واختياره. وحريته.
[٤] مر في قول القائل: وقيل: يثبت بشهادة عدلين، لأنها شهادة على فعل واحد فيوجب حدا واحدا.
[٥] في اعتبار أربعة شهود إذا شهدوا، والاقرار أربعة لو أقر.
[٦] وهو وطأ الأموات زنا ولواطا.
راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة " كتاب الشهادات ". ص ١٤٠.
[٧] أي للعموم الوارد في شهادة النساء في الزنا الموجب للرجم، أو للجلد كما هو المذكور في نفس المصدر.
[٨] أي عدم قبول شهادة النساء في وطئ الأموات. فإذا قامت الشبهة درء الحد، إذ الحدود تدفع بالشبهات.
[٩] أي ومن العقوبات المتفرقة. هذه ثالثة العقوبات.
[١٠] الظاهر: خروج المني، بدل الاخراج، لأن الاخراج لا ينسجم مع الاستدعاء.
[٢] أي يثبت الاقرار بالأربعة أيضا، لأنه فرع الشهادة.
[٣] من كمال المقر. واختياره. وحريته.
[٤] مر في قول القائل: وقيل: يثبت بشهادة عدلين، لأنها شهادة على فعل واحد فيوجب حدا واحدا.
[٥] في اعتبار أربعة شهود إذا شهدوا، والاقرار أربعة لو أقر.
[٦] وهو وطأ الأموات زنا ولواطا.
راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة " كتاب الشهادات ". ص ١٤٠.
[٧] أي للعموم الوارد في شهادة النساء في الزنا الموجب للرجم، أو للجلد كما هو المذكور في نفس المصدر.
[٨] أي عدم قبول شهادة النساء في وطئ الأموات. فإذا قامت الشبهة درء الحد، إذ الحدود تدفع بالشبهات.
[٩] أي ومن العقوبات المتفرقة. هذه ثالثة العقوبات.
[١٠] الظاهر: خروج المني، بدل الاخراج، لأن الاخراج لا ينسجم مع الاستدعاء.