(ولا يشترط) في تحقق المحاربة (أخذ النصاب)، ولا الحرز، ولا أخذ شئ، للعموم [٢].
(وتثبت) المحاربة (بشهادة ذكرين عدلين، وبالإقرار) بها (ولو مرة) واحدة، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، خرج منه ما اشترط فيه التكرار [٣] بدليل خارج، فيبقى غيره [٤] على العموم (مع كمال المقر) وحريته. واختياره.
(ولا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض، للتهمة) [٥]. نعم لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا مال غيرهما [٦] وشهد
[١] أي وإن باشر الردء المحاربة فيما فيه أذى الناس فهو محارب أيضا.
[٢] أي عموم الآية المذكورة في الهامش رقم ٣ ص ٢٩٠. والأخبار المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٩١.
[٣] كالقذف، وشرب الخمر. والسرقة لا بد منها من الاقرار مرتين. والزنا حيث يثبت بالاقرار أربعا.
[٤] كالمحاربة.
[٥] مرت الإشارة إلى هذه الشهادة وكيفيتها في " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة " كتاب الشهادات " ص ١٣٣ عند قول الشارح: " وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين ويتعرضوا لذكر ما أخذ لهم " أي وكذا تقبل شهادة مثل هؤلاء.
ولنا هناك تعليقتان في الهامش رقم ١ - ٢ راجعهما فإنهما مفيدتان جدا فلا تغفل.
[٦] ولم يشهدا لأنفسهما، بأن لم يقولوا: أخذ اللصوص منا.
[٢] أي عموم الآية المذكورة في الهامش رقم ٣ ص ٢٩٠. والأخبار المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٩١.
[٣] كالقذف، وشرب الخمر. والسرقة لا بد منها من الاقرار مرتين. والزنا حيث يثبت بالاقرار أربعا.
[٤] كالمحاربة.
[٥] مرت الإشارة إلى هذه الشهادة وكيفيتها في " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة " كتاب الشهادات " ص ١٣٣ عند قول الشارح: " وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين ويتعرضوا لذكر ما أخذ لهم " أي وكذا تقبل شهادة مثل هؤلاء.
ولنا هناك تعليقتان في الهامش رقم ١ - ٢ راجعهما فإنهما مفيدتان جدا فلا تغفل.
[٦] ولم يشهدا لأنفسهما، بأن لم يقولوا: أخذ اللصوص منا.