وفيه [٤] مع تسليمه [٥] أن في صحيحة محمد بن مسلم (من شهر السلاح) [٦]، و (من) [٧] عامة حقيقة للذكور والإناث. والشيخان [٨] حيث شرطا كونه [٩] من أهل الريبة. وعموم النص [١٠] يدفعه، وأخذ [١١]
[١] وهو وجوب القتل، أو الصلب، أو النفي، أو قطع الأيدي والأرجل [٢] وهو " الواو " في يحاربون. ويسعون والواو في يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض.
وضمير الجمع الغائب في أيديهم. وأرجلهم. ولهم.
[٣] فالأصل عدم استعمال اللفظ في غير المعنى الحقيقي.
[٤] أي فيما ذهب إليه ابن الجنيد من اختصاص الآية الكريمة بالذكور وأنه المعنى الحقيقي للفظ. وغيره مجاز.
[٥] أي ومع تسليم ما استدل به ابن الجنيد من أن استعمال الضماير في الذكور حقيقة وفي الإناث مجاز.
[٦] (الكافي) طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩. الجزء ٧ ص ٢٤٨. الحديث ١٢ [٧] أي كلمة " من " في الحديث المذكور من الألفاظ العامة التي تدل على العموم وضعا فتشمل الذكور والإناث.
[٨] أي وخالف الشيخان.
[٩] أي كون المحارب.
[١٠] وهي الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٦. حيث إن كلمة " من " من الألفاظ الدالة على العموم وضعا.
[١١] أي أخذ المصنف في تعريف المحارب كلمة تجريد السلاح في قوله:
" وهي تجريد السلاح " تبعا للخبر المشار إليه في الهامش رقم ٦. حيث إن
وضمير الجمع الغائب في أيديهم. وأرجلهم. ولهم.
[٣] فالأصل عدم استعمال اللفظ في غير المعنى الحقيقي.
[٤] أي فيما ذهب إليه ابن الجنيد من اختصاص الآية الكريمة بالذكور وأنه المعنى الحقيقي للفظ. وغيره مجاز.
[٥] أي ومع تسليم ما استدل به ابن الجنيد من أن استعمال الضماير في الذكور حقيقة وفي الإناث مجاز.
[٦] (الكافي) طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩. الجزء ٧ ص ٢٤٨. الحديث ١٢ [٧] أي كلمة " من " في الحديث المذكور من الألفاظ العامة التي تدل على العموم وضعا فتشمل الذكور والإناث.
[٨] أي وخالف الشيخان.
[٩] أي كون المحارب.
[١٠] وهي الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٦. حيث إن كلمة " من " من الألفاظ الدالة على العموم وضعا.
[١١] أي أخذ المصنف في تعريف المحارب كلمة تجريد السلاح في قوله:
" وهي تجريد السلاح " تبعا للخبر المشار إليه في الهامش رقم ٦. حيث إن