(ويحد معتقد حل النبيذ) المتخذ من التمر (إذا شربه) ولا يعذر في الشبهة بالنسبة إلى الحد وإن أفادته درء القتل، لإطلاق النصوص الكثيرة [١]، بحد شاربه كالخمر، وأولى بالحد لو شربه محرما له [٢] ولا يقتل أيضا كالمستحل [٣] (ولا يحد الجاهل بجنس المشروب) فاتفق مسكرا (أو بتحريمه [٤]، لقرب إسلامه) أو نشوئه في بلاد بعيدة عن المسلمين يستحل أهلها الخمر فلم يعلم تحريمه، والضابط إمكانه [٥] في حقه.
(ولا من اضطره العطش [٦] أو) اضطر إلى (إساغة اللقمة
يشهد بالشرب في يوم الجمعة، والآخر يشهد بالقيء في يوم الخميس فتخالفت الشهادتان. فلا يمكن الجمع بينهما.
[١] راجع " الكافي " الطبعة الجديدة سنة ١٣٧٩. الجزء ٧ ص ٢١٤.
الحديث ٤. إليك نصه.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام أنه قال: في كتاب " علي عليه السلام " يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين.
[٢] أي يعتقد أنه حرام.
[٣] أي كما لا يقتل مستحل الشراب، كذلك لا يقتل.
[٤] أي جاهل بتحريم المسكر.
[٥] أي إمكان عدم علم الشارب بحرمة المسكر.
[٦] أي ولا يحد من اضطره العطش فأقدم على شرب المسكر. حفظا لنفسه، وخوفا من التلف.
[١] راجع " الكافي " الطبعة الجديدة سنة ١٣٧٩. الجزء ٧ ص ٢١٤.
الحديث ٤. إليك نصه.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام أنه قال: في كتاب " علي عليه السلام " يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين.
[٢] أي يعتقد أنه حرام.
[٣] أي كما لا يقتل مستحل الشراب، كذلك لا يقتل.
[٤] أي جاهل بتحريم المسكر.
[٥] أي إمكان عدم علم الشارب بحرمة المسكر.
[٦] أي ولا يحد من اضطره العطش فأقدم على شرب المسكر. حفظا لنفسه، وخوفا من التلف.