ولو كانت الأرض [٥] مغروسة فعليه قلعه من غير أرش إن لم يرض البائع بالأجرة [٦]، وفي خلطه [٧] بالأردأ الأرش. وبالأجود إن بذل له بنسبته [٨] أنصفه، وإلا فإشكال [٩].
(الثامن - خيار العيب، وهو [١٠] كل ما زاد عن الخلقة الأصلية) وهي خلقة أكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك ذاتا [١١] وصفة [١٢]، (أو
[١] جواز الرد وعدمه.
[٢] أي التصرف بالنقص، أو المزج الإيجاز.
[٣] أي ردها مع الأرش.
[٤] فإنه في صورة التلف السماوي يرد مثلها أو قيمتها.
[٥] أي كان المشتري قد غرس الأرش التي اشتراها.
[٦] أي لم يرض بالبقاء فيأخذ أجرة الأرض مدة بقاء الغرس.
[٧] أي خلط المشتري ما اشتراه بجنس أردأ أوجب نقصا في المال.
[٨] والباذل يكون هو البايع. يبذل للمشتري ثمن الخليط، أو ما يقابل التفاوت الحاصل بالخلط بنسبته. أي بنسبة التفاوت.
[٩] من أنه مزج بغيره فيوجب سقوط خياره، ومن أنه زاد في العين فيصير شريكا فيها.
[١٠] أي العيب.
[١١] وهي أجزاء بدن الحيوان مثلا من الرأس والعين والأذن وغير ذلك.
[١٢] وهي حالات الحيوان مثلا من الصحة والقوة ونحو ذلك.
[٢] أي التصرف بالنقص، أو المزج الإيجاز.
[٣] أي ردها مع الأرش.
[٤] فإنه في صورة التلف السماوي يرد مثلها أو قيمتها.
[٥] أي كان المشتري قد غرس الأرش التي اشتراها.
[٦] أي لم يرض بالبقاء فيأخذ أجرة الأرض مدة بقاء الغرس.
[٧] أي خلط المشتري ما اشتراه بجنس أردأ أوجب نقصا في المال.
[٨] والباذل يكون هو البايع. يبذل للمشتري ثمن الخليط، أو ما يقابل التفاوت الحاصل بالخلط بنسبته. أي بنسبة التفاوت.
[٩] من أنه مزج بغيره فيوجب سقوط خياره، ومن أنه زاد في العين فيصير شريكا فيها.
[١٠] أي العيب.
[١١] وهي أجزاء بدن الحيوان مثلا من الرأس والعين والأذن وغير ذلك.
[١٢] وهي حالات الحيوان مثلا من الصحة والقوة ونحو ذلك.