(وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه، كاللحم والخبز والنبل [٧] المنحوت) ويجوز قبله [٨]، لإمكان ضبطها [٩] بالعدد والوزن، وما يبقى فيه [١٠] من الاختلاف [١١] غير قادح، لعدم اختلاف الثمن بسببه [١٢] بخلاف المعمول، (والجلود) لتعذر ضبطها، وبالوزن لا يفيد الوصف المعتبر، لأن أهم أوصافها السمك ولا يحصل به [١٣]، وقيل: يجوز،
[١] سواء امتنع وجوده أم لا.
[٢] أي من جملة موارد الحاجة.
[٣] أي من دفع الأردأ.
[٤] أي ضبط المسلم فيه غير ممكن.
[٥] وهو الحاكم.
[٦] إذ ما من ردي إلا ودونه أردأ.
[٧] بفتح النون وسكون الباء وزان فلس: السهم، والنحت: البري أي بري العود.
[٨] أي قبل النحت وبري العود.
[٩] مرجع الضمير النبل وهي مؤنثة، لأنها جمع لا واحد له من لفظه.
[١٠] أي في المبيع وهو المسلم فيه.
[١١] بعد العد والوزن.
[١٢] أي بسبب الاختلاف.
[١٣] أي بالوزن.
[٢] أي من جملة موارد الحاجة.
[٣] أي من دفع الأردأ.
[٤] أي ضبط المسلم فيه غير ممكن.
[٥] وهو الحاكم.
[٦] إذ ما من ردي إلا ودونه أردأ.
[٧] بفتح النون وسكون الباء وزان فلس: السهم، والنحت: البري أي بري العود.
[٨] أي قبل النحت وبري العود.
[٩] مرجع الضمير النبل وهي مؤنثة، لأنها جمع لا واحد له من لفظه.
[١٠] أي في المبيع وهو المسلم فيه.
[١١] بعد العد والوزن.
[١٢] أي بسبب الاختلاف.
[١٣] أي بالوزن.