(ورابعها - التولية وهي الاعطاء برأس المال) فيقول بعد علمهما بالثمن وما تبعه [٤]: وليتك هذا العقد، فإذا قبل [٥] لزمه [٦] مثله [٧] جنسا، وقدرا، وصفة، ولو قال: بعتك، أكمله [٨] بالثمن، أو بما قام عليه [٩] ونحوه [١٠]، ولا يفتقر في الأول [١١] إلى ذكره [١٢]، ولو قال: وليتك السلعة احتمل في الدروس الجواز (والتشريك جائز)
وكذلك يد زيد فإنها جزء من زيد الذي هو الكل.
[١] أي في قولك: بعتك بمائة ووضيعة عشرة على طريق الإضافة.
[٢] أي بالعشرة.
[٣] أي عن البعض، فعلى هذا تكون الإضافة بمعنى اللام، لا بمعنى (من).
[٤] من المؤن وأجرة الكيال والمحرس وغيرها.
[٥] أي قال المشتري: قبلت.
[٦] أي المشتري.
[٧] مرجع الضمير (الثمن).
[٨] أي أكمل البيع بذكر الثمن.
[٩] كما لو كانت هناك مصاريف.
[١٠] أي وغير هذا من بقية الألفاظ الدالة على ذلك.
[١١] أي وغير هذا من بقيد الألفاظ الدالة على ذلك.
[١١] وهو (وليتك هذا).
[١٢] أي (ذكر الثمن).
[١] أي في قولك: بعتك بمائة ووضيعة عشرة على طريق الإضافة.
[٢] أي بالعشرة.
[٣] أي عن البعض، فعلى هذا تكون الإضافة بمعنى اللام، لا بمعنى (من).
[٤] من المؤن وأجرة الكيال والمحرس وغيرها.
[٥] أي قال المشتري: قبلت.
[٦] أي المشتري.
[٧] مرجع الضمير (الثمن).
[٨] أي أكمل البيع بذكر الثمن.
[٩] كما لو كانت هناك مصاريف.
[١٠] أي وغير هذا من بقية الألفاظ الدالة على ذلك.
[١١] أي وغير هذا من بقيد الألفاظ الدالة على ذلك.
[١١] وهو (وليتك هذا).
[١٢] أي (ذكر الثمن).