(الفصل التاسع - في الخيار [٣] وهو أربعة عشر) قسما وجمعه بهذا القدر من خواص الكتاب [٤].
(الأول - خيار المجلس) أضافه [٥] إلى موضع الجلوس مع كونه غير معتبر في ثبوته [٦]، وإنما المعتبر عدم التفرق إما تجوزا [٧] في إطلاق بعض أفراد الحقيقة، أو حقيقة عرفية [٨].
(وهو مختص بالبيع) بأنواعه [٩]، ولا يثبت في غيره [١٠]
[١] أي بيع اللحم بالحيوان الحي، مع اختلاف جنس الحيوانين.
[٢] وهو إطلاق (أحل الله البيع).
[٣] لغة اسم مصدر من الاختيار من باب الافتعال ماضيه اختار أصله اختير قلبت الياء ألفا حسب الإعلال يقال: أنت بالخيار، أي اختر ما شئت من الفعل، أو بالترك.
وشرعا إزالة أثر العقد المملك فيرجع كل عوض إلى صاحبه الأول.
[٤] أي مما اختص بذكره هذا الكتاب (اللمعة الدمشقية). [٥] أي أضاف الخيار إلى المجلس.
[٦] أي مع كون موضع الجلوس غير معتبر في ثبوت هذا الخيار.
[٧] أي أضاف الخيار إلى المجلس تجوزا. باعتبار إطلاق اسم بعض الأفراد على الكلي.
[٨] أي تسمية هذا النوع من الخيار بخيار المجلس اصطلاح خاص وليس المعنى ملحوظا في الإطلاق.
[٩] كالمرابحة والمساومة والنقد والنسية والسلف وغير ذلك من أنواع البيع.
[١٠] أي غير البيع.
[٢] وهو إطلاق (أحل الله البيع).
[٣] لغة اسم مصدر من الاختيار من باب الافتعال ماضيه اختار أصله اختير قلبت الياء ألفا حسب الإعلال يقال: أنت بالخيار، أي اختر ما شئت من الفعل، أو بالترك.
وشرعا إزالة أثر العقد المملك فيرجع كل عوض إلى صاحبه الأول.
[٤] أي مما اختص بذكره هذا الكتاب (اللمعة الدمشقية). [٥] أي أضاف الخيار إلى المجلس.
[٦] أي مع كون موضع الجلوس غير معتبر في ثبوت هذا الخيار.
[٧] أي أضاف الخيار إلى المجلس تجوزا. باعتبار إطلاق اسم بعض الأفراد على الكلي.
[٨] أي تسمية هذا النوع من الخيار بخيار المجلس اصطلاح خاص وليس المعنى ملحوظا في الإطلاق.
[٩] كالمرابحة والمساومة والنقد والنسية والسلف وغير ذلك من أنواع البيع.
[١٠] أي غير البيع.