(ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل سبع سنين) في الذكر والأنثى، وقيل: يكفي في الذكر حولان وهو أجود، لثبوت ذلك في حضانة الحرة، ففي الأمة أولى، لفقد النص هنا، وقيل: يحرم التفريق في المدة [١]، لتضافر الأخبار [٢] بالنهي عنه، وقد قال صلى الله عليه وآله: " من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته " [٣].
(والتحريم أحوط)، بل أقوى. وهل يزول التحريم، أو الكراهة برضاهما، أو رضى الأم وجهان، أجودهما ذلك [٤]، ولا فرق بين البيع وغيره على الأقوى، وهل يتعدى الحكم إلى غير الأم من الأرحام المشاركة لها في الاستئناس والشفقة كالأخت، والعمة، والخالة قولان، أجودهما ذلك [٥]، لدلالة بعض الأخبار [٦] عليه، ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة
[١] أي سبع سنين، أو الحولان.
[٢] الوسائل كتاب التجارة من أبواب بيع الحيوان باب ١٣ الحديث ١.
[٣] لكن الرواية في الكراهة أظهر.
[٤] أي زوال التحريم.
[٥] أي الأجود عدم التفرقة بين العمة والخالة، أو الأخت وغيرهما ممن يستأنس الولد بهم.
[٦] مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها باب ٥٢ الحديث ١.
[٢] الوسائل كتاب التجارة من أبواب بيع الحيوان باب ١٣ الحديث ١.
[٣] لكن الرواية في الكراهة أظهر.
[٤] أي زوال التحريم.
[٥] أي الأجود عدم التفرقة بين العمة والخالة، أو الأخت وغيرهما ممن يستأنس الولد بهم.
[٦] مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها باب ٥٢ الحديث ١.