ويضعف بجهالة الراوي، ومخالفة الحكم للأصول [٨]، حيث إنها ملك للغير، وسعيها كذلك [٩]، ومالكها لم يظلمه في الثمن، فكيف
هذا ما يترتب على القول بصحة العقدين.
[١] أي (بالصلح) أي أرض يصالح أهلها مع المسلمين على إيقاف القتال مدة معينة، أو غير معينة وفي عصرنا الحاضر يسمى (هدنة).
[٢] أي (افتقر).
[٣] أي (رد الثمن).
[٤] كما لو غاب، أو مات البايع وامتنعت ورثته من الدفع.
[٥] أي تلف الثمن على المشتري.
[٦] أي تشتغل الأمة لدفع الثمن إلى المشتري.
[٧] الوسائل كتاب التجارة - أبواب بيع الحيوان الباب ٢٣ - الحديث ١.
[٨] أي سعي الأمة وإعطائها الثمن إلى المشتري مخالف لأصول المذهب.
[٩] أي سعيها أيضا ملك للغير.
[١] أي (بالصلح) أي أرض يصالح أهلها مع المسلمين على إيقاف القتال مدة معينة، أو غير معينة وفي عصرنا الحاضر يسمى (هدنة).
[٢] أي (افتقر).
[٣] أي (رد الثمن).
[٤] كما لو غاب، أو مات البايع وامتنعت ورثته من الدفع.
[٥] أي تلف الثمن على المشتري.
[٦] أي تشتغل الأمة لدفع الثمن إلى المشتري.
[٧] الوسائل كتاب التجارة - أبواب بيع الحيوان الباب ٢٣ - الحديث ١.
[٨] أي سعي الأمة وإعطائها الثمن إلى المشتري مخالف لأصول المذهب.
[٩] أي سعيها أيضا ملك للغير.