[١] وإلا فليرض بالبيع.
[٢] أي وجدها ممتزجة بأجود.
[٣] الوجه الأول: سقوط خياره.
الوجه الثاني: كونه شريكا بنسبة قيمة ماله.
الوجه الثالث: الرجوع إلى الصلح.
لكن الوجه الأول لا وجه له. وبقي الأخيران وجهين. والوجه الثالث أقرب إلى الاحتياط.
[٤] فيرجع حينئذ إلى المثل أو القيمة.
[٥] أي يرجع إلى المثل أو القيمة.
[٦] أي سقوط الخيار.
[٧] وهذا مفاد استصحاب سقوط الخيار أولا.
[٨] أي العود إلى ملكه.
[٩] أي المثل أو القيمة.
[٢] أي وجدها ممتزجة بأجود.
[٣] الوجه الأول: سقوط خياره.
الوجه الثاني: كونه شريكا بنسبة قيمة ماله.
الوجه الثالث: الرجوع إلى الصلح.
لكن الوجه الأول لا وجه له. وبقي الأخيران وجهين. والوجه الثالث أقرب إلى الاحتياط.
[٤] فيرجع حينئذ إلى المثل أو القيمة.
[٥] أي يرجع إلى المثل أو القيمة.
[٦] أي سقوط الخيار.
[٧] وهذا مفاد استصحاب سقوط الخيار أولا.
[٨] أي العود إلى ملكه.
[٩] أي المثل أو القيمة.