وإن وجدها ناقصة [١١] أخذها مجانا كذلك [١٢] إن شاء، وإن
[١] أي بنسبة هذا الزائد.
[٢] في (زيادة وصف يزيد في قيمة العين) عند هامش رقم ٤ ص ٤٦٨.
[٣] لأن الزيادة هنا من جهتين وهناك كانت من جهة واحدة.
[٤] أي البايع أخذ المبيع وهو الأرض مثلا من المشتري.
[٥] بأن يدفع إلى المشتري أرش نقص الشجر بسبب القلع.
[٦] أي يتخير البايع بين ما سبق، وبين إبقاء الشجر فيأخذ من المشتري الذي هو صاحب الأشجار أجرة بقاء الأشجار في الأرض.
[٧] هذا تعليل للحكم بثبوت الأرش للمشتري والمراد أن المشتري إنما غرس الأشجار بعنوان أن الأرض ملكه، ولم يغرسها عدوانا، إذن لا يجوز ظلمه، بل يراعي حقه أيضا.
[٨] أي رضي البايع ببقاء الشجر في أرضه بالأجرة.
[٩] أي لا أرش للمشتري لأنه هو الذي اختار القلع.
[١٠] أي على المشتري تسوية الحفر التي يحدثها قلع ضجره، لأنها نقص في الأرض يحصل عن اختيار المشتري وهو أجنبي عن الأرض.
[١١] أي وجد البايع عين المال ناقصة.
[١٢] أي مع نقصه.
[٢] في (زيادة وصف يزيد في قيمة العين) عند هامش رقم ٤ ص ٤٦٨.
[٣] لأن الزيادة هنا من جهتين وهناك كانت من جهة واحدة.
[٤] أي البايع أخذ المبيع وهو الأرض مثلا من المشتري.
[٥] بأن يدفع إلى المشتري أرش نقص الشجر بسبب القلع.
[٦] أي يتخير البايع بين ما سبق، وبين إبقاء الشجر فيأخذ من المشتري الذي هو صاحب الأشجار أجرة بقاء الأشجار في الأرض.
[٧] هذا تعليل للحكم بثبوت الأرش للمشتري والمراد أن المشتري إنما غرس الأشجار بعنوان أن الأرض ملكه، ولم يغرسها عدوانا، إذن لا يجوز ظلمه، بل يراعي حقه أيضا.
[٨] أي رضي البايع ببقاء الشجر في أرضه بالأجرة.
[٩] أي لا أرش للمشتري لأنه هو الذي اختار القلع.
[١٠] أي على المشتري تسوية الحفر التي يحدثها قلع ضجره، لأنها نقص في الأرض يحصل عن اختيار المشتري وهو أجنبي عن الأرض.
[١١] أي وجد البايع عين المال ناقصة.
[١٢] أي مع نقصه.