[١] مرجع الضمير (المدعى عليه) المستفاد من الدعوى.
[٢] مرجع الضمير (المدعي).
[٣] مرجع الضمير (المال).
[٤] المراد من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة الوسائل الحديث ١ باب ٢٦ من أبواب كيفية أحكام القضاء.
وقوله عليه السلام: قال علي عليه الصلاة والسلام: لا يحبس في السجن إلا ثلاث: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان، أو شاهدا.
الوسائل الحديث ٣ باب ٢٦ من أبواب كيفية أحكام القضاء.
وقوله عليه السلام: إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله.
الوسائل كتاب القضاء باب ٢٦ - الحديث ٤٣.
[٥] مرجع الضمير الحكم.
[٦] أي ادعى قضاء الدين، أو إبرائه من المديون.
[٢] مرجع الضمير (المدعي).
[٣] مرجع الضمير (المال).
[٤] المراد من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة الوسائل الحديث ١ باب ٢٦ من أبواب كيفية أحكام القضاء.
وقوله عليه السلام: قال علي عليه الصلاة والسلام: لا يحبس في السجن إلا ثلاث: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان، أو شاهدا.
الوسائل الحديث ٣ باب ٢٦ من أبواب كيفية أحكام القضاء.
وقوله عليه السلام: إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله.
الوسائل كتاب القضاء باب ٢٦ - الحديث ٤٣.
[٥] مرجع الضمير الحكم.
[٦] أي ادعى قضاء الدين، أو إبرائه من المديون.