[١] يعني أن الغبن إذا حصل في جانب أيهما فهو بالخيار.
[٢] أي القيم الواقعية.
أما لو كان عالما بقيمته الواقعية ومع ذلك أقدم على دفع الزيادة فليس له الخيار [٣] أي في القدر الذي لا يتسامح فيه.
[٤] أي في القيمة.
[٥] أي إلى البينة. أي يرجع إلى البينة إذا اختلفا في الجهالة. بأن ادعى المشتري جهالته بالقيمة الواقعية وأنه مغبون. فينكره البايع ويقول: كنت عالما بها وأقدمت عن علم.
[٦] أي حال مدعي الجهالة. والمعنى يرجع إلى البينة التي تكون مطلعة على جهالة المدعي حين البيع.
[٧] أي في الجهالة.
[٨] أي إمكان الجهالة.
[٩] أي موجب الخيار.
[١٠] أي قبل البذل، من ثبوت الخيار فيستصحب.
[٢] أي القيم الواقعية.
أما لو كان عالما بقيمته الواقعية ومع ذلك أقدم على دفع الزيادة فليس له الخيار [٣] أي في القدر الذي لا يتسامح فيه.
[٤] أي في القيمة.
[٥] أي إلى البينة. أي يرجع إلى البينة إذا اختلفا في الجهالة. بأن ادعى المشتري جهالته بالقيمة الواقعية وأنه مغبون. فينكره البايع ويقول: كنت عالما بها وأقدمت عن علم.
[٦] أي حال مدعي الجهالة. والمعنى يرجع إلى البينة التي تكون مطلعة على جهالة المدعي حين البيع.
[٧] أي في الجهالة.
[٨] أي إمكان الجهالة.
[٩] أي موجب الخيار.
[١٠] أي قبل البذل، من ثبوت الخيار فيستصحب.