ثم إذا حلف البائع على نفي ما يدعيه المشتري بقي على ملكه، فإن كان الثوب في يده [٣]، وإلا [٤] انتزعه من يد المشتري، وإذا حلف المشتري على نفي ما يدعيه البائع وكان الثوب في يده [٥] لم يكن للبائع مطالبته [٦] به [٧] لأنه [٨] لا يدعيه، وإن كان [٩] في يد البائع لم يكن له [١٠] التصرف فيه [١١]، لاعترافه بكونه للمشتري وله [١٢] ثمنه في ذمته [١٣]،
[١] أي من دون رد اليمين على الأول.
[٢] أي وإن لم نحكم بالنكول.
[٣] أي إن كان الثوب في يد البايع فالثوب له.
[٤] أي وإن لم يكن الثوب في يد البايع، بل كان في يد المشتري انتزعه من يده.
[٥] أي في يد المشتري في صورة حلفه، وعدم حلف البايع.
[٦] أي مطالبة المشتري.
[٧] أي بالثوب.
[٨] أي البايع.
[٩] أي الثوب الذي حلف المشتري على نفيه.
[١٠] أي للبايع الذي لم يحلف.
[١١] أي في هذا المبيع وهو الثوب.
[١٢] أي وللمشتري ثمن الثوب.
[١٣] أي في ذمة البايع ثمن هذا الثوب الذي نفاه المشتري وادعى البايع أنه للمشتري.
[٢] أي وإن لم نحكم بالنكول.
[٣] أي إن كان الثوب في يد البايع فالثوب له.
[٤] أي وإن لم يكن الثوب في يد البايع، بل كان في يد المشتري انتزعه من يده.
[٥] أي في يد المشتري في صورة حلفه، وعدم حلف البايع.
[٦] أي مطالبة المشتري.
[٧] أي بالثوب.
[٨] أي البايع.
[٩] أي الثوب الذي حلف المشتري على نفيه.
[١٠] أي للبايع الذي لم يحلف.
[١١] أي في هذا المبيع وهو الثوب.
[١٢] أي وللمشتري ثمن الثوب.
[١٣] أي في ذمة البايع ثمن هذا الثوب الذي نفاه المشتري وادعى البايع أنه للمشتري.