وتثبت التصرية إن لم يعترف بها البائع ولم تقم بها بينة (بعد اختبارها ثلاثة أيام) فإن اتفقت فيها الحلبات عادة، أو زادت اللاحقة
[١] أي بكونها ثيبة.
[٢] أي داخل في التدليس الموجب للخيار.
[٣] أي إن ثبت الإجماع على هذا الحكم فهو أي فالإجماع هو الحجة وهو كاف، وإلا أي وإن لم يثبت الإجماع فالدليل الوارد في المسألة خاص بالشاة.
[٤] الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الخيار باب ١٣ / حديث ١.
[٥] أي يعلل الحكم في البقرة والناقة بعلة التدليس، وهو دليل عام يشمل ما نحن فيه وغيره من سائر موارد التدليس.
[٦] أي البقرة والناقة بالشاة.
[٧] أي الإلحاق بلحاظ التدليس موجه.
[٨] أي عمم الحكم بالخيار بسبب التصرية.
[٢] أي داخل في التدليس الموجب للخيار.
[٣] أي إن ثبت الإجماع على هذا الحكم فهو أي فالإجماع هو الحجة وهو كاف، وإلا أي وإن لم يثبت الإجماع فالدليل الوارد في المسألة خاص بالشاة.
[٤] الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الخيار باب ١٣ / حديث ١.
[٥] أي يعلل الحكم في البقرة والناقة بعلة التدليس، وهو دليل عام يشمل ما نحن فيه وغيره من سائر موارد التدليس.
[٦] أي البقرة والناقة بالشاة.
[٧] أي الإلحاق بلحاظ التدليس موجه.
[٨] أي عمم الحكم بالخيار بسبب التصرية.